للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي بإسناد صحيح، وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » ، أخرجه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء (٣) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (٤) » ، وأخرج النسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء


(١) رواه البخاري في (الشهادات) باب كيف يستحلف برقم (٢٦٧٩) ، ومسلم في (الأيمان) باب النهي عن الحلف بغير الله برقم (١٦٤٦) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم (٢٢٤٧١) ، وأبو داود في (الأيمان والنذور) باب كراهية الحلف بالأمانة برقم (٣٢٥٣) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث محمود بن لبيد برقم (٢٣١١٩) .
(٤) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث حذيفة بن اليمان برقم (٢٢٧٥٤) ، وأبو داود في (الأدب) باب لا يقال خبث نفسي برقم (٤٩٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>