للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب المناسك

١ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.

٢ - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.

٣ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.

٤ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.

٥ - لا يصح حج من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » رواه مسلم في صحيحه.

٦ - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها


(١) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١) .
(٢) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>