للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ - يوزع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.

١٤٢ - من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك.

١٤٣ - من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالما أو جاهلا.

١٤٤ - يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية.

١٤٥ - يستحب له أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره: " بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك " ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه للقبلة سنة وليس بواجب.

١٤٦ - الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية وغيرها من الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>