للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور (١) » متفق على صحته.

فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (٢) » ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.


(١) رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم (٢٦) ، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (٨٣) .
(٢) رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير برقم (٢٨٤٣) ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم (١٨٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>