للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (١) » ، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (١٨٦٢) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (١٣٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>