للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث إنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبناءها وأكبرهم (١٦) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟ (١) .

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٢) » ، متفق عليه، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٣٤) في ٢١ \ ١١ \ ١٤١٨هـ
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (١٨٦٢) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (١٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>