للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مثل هذا، حيث قال السائل: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (١) » «وسألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: حجي عن أبيك (٢) » متفق على صحته. وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة، ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد وهكذا العمرة، ولا شك أن الحج عنهما، والعمرة عنهما من أعظم برهما، وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع قريب.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١)
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم (٢٢٥٢٣) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>