للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (١) » . متفق على صحته.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (١٥٢٥) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>