يصلوا إلى جدة ويحرموا منها، لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة (١) » فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت.
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: " وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
١ - أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين
(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .