للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التالي ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ (١) .

ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم - ميقات أهل اليمن - فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة (٢) » الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما (٣) » . وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركا للنسك. وفق الله الجميع.


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .
(٣) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم (٩٥٠) ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم (٩٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>