للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته (١) .

ج: ما دام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات (٢) » . فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.


(١) نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ ١ \ ١٢ \ ١٤١٦ هـ.
(٢) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم (١) ، ومسلم في الإمارة باب قوله: ''إنما الأعمال بالنية'' برقم (١٩٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>