س: هل العمرة في أشهر الحج في ذي القعدة ثم الخروج من مكة والذهاب إلى المدينة والإقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع أم الحاج حر فيما ينوي من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) .
ج: الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرما بالحج، فإنه يكون متمتعا على الأرجح، وعليه هدي التمتع. وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرما بالحج فإنه يكون متمتعا على الأرجح، أما لو رجع إلى أهله وأقام عندهم ثم جاء محرما بالحج، فإنه على الأرجح يكون في حكم المفرد للحج، ولا يكون بذلك متمتعا، وليس عليه هدي إذا رجع إلى أهله، كما جاء ذلك عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله عنهما وهو قول أهل العلم.
(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في ٨ \ ١٢ \ ١٤٠٢ هـ.