للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين (١) » . متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر. ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: «من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٢) » . متفق على صحته. ولم يأمر


(١) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (١٥٤٢) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (١١٧٧) .
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (١٨٤١) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (١١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>