للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (١) » . فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (١٥٤٢) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (١١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>