للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟ (١) .

ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة الذي يسمى "الممسك" الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبا وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئا من الفدية ولا أرى عليه بأسا في ذلك.


(١) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد (١١) في ١٥ \ ١٢ \ ١٤٠٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>