للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترا خفيفا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) .

ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (٢) » اهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٨٣) في ٢٣ ذو القعدة عام ١٤١٩ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم (١٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>