للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) » متفق على صحته. والنفساء مثلها.

ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧) .
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>