للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام. والوتر نافلة، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (١) » متفق على صحته، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل غالبا بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاها من النهار شفعا، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. والله الموفق.


(١) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (٧٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>