للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضا؛ لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوءه أثناء الطواف، فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد الرمي، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة، وبنية رمي الجمرة يوم العيد، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم؛ لأنه ما رمى في الحقيقة، فعليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي، وعليه الطواف في أي وقت، فيطوف ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه. وعليه أيضا دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>