للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها؛ لأن معها طفلا صغيرا.

علما أن هذا الحج هو حج الفريضة، فما حكم ذلك؟ (١) .

ج: لا شيء عليها في ذلك، ورمي الوكيل يجزئ عنها؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل.


(١) نشر في كتاب (الدعوة) ج ١ ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>