للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » .، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٢) » متفق على صحته. وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة اثنتى عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور.


(١) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧) .
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>