للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضا.

أما إذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل يوم (١) ، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلا. أما إذا كان مفترضا فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.


(١) عن كل شخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>