ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطا، وخروجا من خلاف العلماء، وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل، أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وممن صرح بذلك صاحب المغني ج ٣ ص ٣٩٠ حيث نقل - رحمه الله - تعالى الجواز عن عطاء مطلقا وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. اهـ.
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة، طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق.