للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها على بعض فلا حرج، فلو أنه نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: «لا حرج لا حرج (١) » عليه الصلاة والسلام. والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: «يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي فقال: لا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. فقال: لا حرج (٢) » قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني - يوم النحر - عن شيء قدم أو أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من لطف الله سبحانه بعباده، فلله الحمد والمنة.


(١) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (١٣٠٦) .
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٦٦) ، صحيح مسلم الحج (١٣٠٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٨٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>