للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر، وفي يوم النحر قبل أن يرمي «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج (١) » فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل، ولا سيما إذا كان من العجزة ونزلوا في آخر الليل كالنساء وأمثالهم - جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما «رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم تطيب، ثم ركب إلى البيت فطاف (٢) » ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمى، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام «سئل عن التقديم والتأخير فقال: لا حرج لا حرج (٣) » .


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٦٥) ، صحيح مسلم الحج (١٣٠٦) ، سنن الترمذي الحج (٩١٦) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٤) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢١٠) ، موطأ مالك الحج (٩٥٩) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٠٧) .
(٢) سنن الترمذي الحج (٨٩٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٢) .
(٣) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (١٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>