للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: نظرا لكون مكان المخيم خاضعا لتوزيع وزارة الحج والأوقاف، وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع الأراضي بمنى من قبلهم، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود منى.

وحيث إن الوزارة تقول: إن منى لا تستوعب أعداد الحجاج المتزايدة وإنها تضيق بهم، لذا فقد سلموا للحملة أرضا على حدود منى من الخارج، علما بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى، فوافقنا مضطرين على الموقع لما يتميز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها.

فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحجاجنا؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية لقول الله سبحانه:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم (٢) » . وفق الله الجميع.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (٧٢٨٨) ، ومسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم (١٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>