للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: جماعة في وقت الحج، وبعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر نووا الخروج من منى، ولكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بوقت، نظرا للزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟ (١)

ج: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة، ولا رمي عليهم بعد رمي


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من السائل س. ع. ح. وأجاب عنه سماحته في ٢٠ \ ٩ \ ١٣٩٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>