للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المرأة الحائض (١) » وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثلها في الحكم. والله الموفق.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>