للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرا إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » متفق عليه، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (٢) » رواه مسلم. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء. لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .
(٢) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>