للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحائض (١) » متفق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.


(١) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>