للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبارك الفائت، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا - حفظه الله - عما يترتب علي مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة أفيدونا أفادكم الله؟ (١) .

ج: قد أخطأت فيما عملت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢) وقد أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وأن لا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تعيد ملابس الإحرام، وتتجنب محظورات الإحرام، وتذهب إلى مكة لإكمال العمرة للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني معز أو جذع ضأن إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة، وعليك أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، وتحرم بعمرة جديدة وتؤدي


(١) من كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج ٢.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>