للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام فيما بعد إذا قدرت إذا لم تعتمر سابقا، وعليها الحج أيضا إن كانت لم تحج، والذين معها إذا كانوا رجعوا ولم يكملوا عليهم مثلها، عليهم أن يرجعوا ويكملوا عمرتهم وليسوا محصرين، وإن لبسوا وتطيبوا هذا من الجهل، لا شيء عليهم، وإن كان فيهم امرأة قد وطأها زوجها فعليها شاة عن الوطء، وتكمل عمرتها، وتأتي بعمرة جديدة أيضا من الميقات الذي أحرمت بالعمرة منه بدل العمرة التي أفسدتها بالوطء ولا حرج، والذين معها من ذكور وإناث يرجعون ويكملون عمرتهم هذه التي رجعوا منها، وما لبسوا أو تطيبوا لا شيء عليهم؛ لأجل الجهل، والذي منهم قد وطئ زوجته أو الزوجة التي وطئت قد أفسدت عمرتها، وكذا عمرة الزوج عليه أن يكملها ويأتي بعمرة جديدة من الميقات الأول الذي أحرم منه، وعلى الذي وطئ أو وطئت عليهما دم يذبح في مكة للفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>