للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أرجو التكرم بإفتائنا، هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب مشكورين؛ لأن عندنا بعض الناس لا يرون هذا مجزئا والعيد على الأبواب، ونحب أن نكون على بصيرة في هذا الأمر والسلام.

ج: قد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، أما السبع من البدنة والبقرة ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم.

والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، ولكن الرأس من الغنم أفضل. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>