للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (١) » أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم «أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة، (٢) » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة (٣) » وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده. والمشروع أن يغسل


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث سمرة بن جندب برقم (١٩٦٨١) ، وابن ماجه في (الذبائح) باب العقيقة برقم (٣١٦٥) .
(٢) سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٦) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٧) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢٢) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٦) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (٦٦٧٤) ، وأبو داود في (الضحايا) باب في العقيقة برقم (٢٨٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>