نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء، فقال:" من هؤلاء؟ " قالوا: هذا عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود، وهم رهط عبد الله بن سلام. فقال:" هل أسلموا؟ " قالوا: لا، إنهم على دينهم، قال:"قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين (١) » انتهى.
ورواه الواقدي في كتاب المغازي، ولفظه: «فقال: " من هؤلاء؟ " قالوا: يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود، فقال عليه السلام: " لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك» انتهى.
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين، ومنهم أحمد مطلقا، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم، وقالوا: إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة، فتعذر ادعاء النسخ. وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين:
أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة
(١) رواه الحاكم في المستدرك في (الجهاد) باب إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين برقم (٢٦٠٤) ، وأورده ابن أبي شيبة في المصنف في (كتاب المغازي) باب هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها برقم (٣٥٧٠٨) .