للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين، وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره. ونقل ذلك أيضا عن الشافعي الوزير ابن هبيرة، كما تقدم.

واحتج القائلون بالجواز أيضا: بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر، قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون (١) » الحديث. ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة، كما تقدم.

وقال المجد ابن تيمية في (المحرر في الفقه) ص ١٧١ ج ٢ ما نصه: " ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز. وإلا فلا " (٢) . انتهى.

وقال: الموفق في (المقنع) ج١ ص ٤٩٢ ما نصه: " ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة " (٣) .


(١) رواه أبو داود في (الملاحم) باب ذكر ما يذكر من ملاحم الروم برقم (٤٢٩٢) .
(٢) المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية، ج ٢ ص ١٧١، مكتبة المعارف الرياض ط. ٢، ١٤٠٤ هـ.
(٣) المقنع للموفق ابن قدامة ج١ ص٤٩٢، ط. المؤسسة السعيدية بالرياض الطبعة الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>