للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر (٢٠٠٠) (ألفين) معلومة، والجملة معروفة (٤٠٠٠٠) ليس بهذا شيء إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك.

أما كونك توليت هذا فأنت محسن وهذا من باب الوكالة فأنت في هذا محسن ومأجور ما دمت فعلته لله.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>