للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين في كل عام أوقية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقدا، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>