للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان ينتفع بها مثل الصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها مثل ما يقتني؛ ككلب الصيد يقتني للصيد فلا بأس، مثل الصقر فإن له مخلب ولكن فيه فائدة للصيد، يجاز. وهكذا العقاب لو ربي أو الباز أو الشاهين المقصود الذي يمكن أن يربى ويستفاد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>