للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سدا لباب الشر، لكن لو قدر أنه ربح فيها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عن مشتريها هل يفعل كذا أو يفعل كذا فليس عليه شيء وليس عليه حرج، أما إذا كان يعرف أن هذا الشاب أو هذا الشخص يستعملها للسكر ليس له بيعها عليه؛ لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه على الإثم والعدوان فلا يجوز له ذلك، وإذا علم أن شخصا يبيعها على هؤلاء الجنس فلولي الأمر أن يعاقبه على بيعها على من يعرف أنه يستعملها للشر ويخبر بأنه إنما سمح له ببيعها على من يستعملها للطيب مع أنه لا ينبغي استعمالها أبدا، الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي استعمالها أبدا ما دامت مما يسكر ومما يكون فيها أسبيرتو المعروف بإسكاره وضرره، فلا يجوز استعمالها بل ينبغي الحذر منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>