للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيدلُّ (١) على الحلِّ فوق الثَّلاث على الزَّوج لا على الوجوبِ.

قال الشَّيخ كمال الدِّين: وما قيل من أن نفيَ حلِّ الإحداد نفيُ الإحدادِ فاستثناؤهُ استثناء من نفيهِ (٢) وهو إثباتُه، فيصيرُ حاصلُه: لا إحدادَ إلَّا من زوج فإنَّها تحدُّ، وذلك يقتضِي الوجوبَ لأنَّ الإخبارَ يُفيده على ما عُرِف، ومن أنَّ نفيَ حلِّ الإحداد إيجابُ الزِّينة، فاستثناؤه استثناءٌ من الإيجاب فيكون إيجابًا لأنَّ الأصلَ أن يكون المستثنى من جنسِ المستثنى منه غيرُ لازمٍ؛ إذ يمنعُ كون نفي حلِّ الشَّيء الحسِّيِّ نفيًا له عن الوجوبِ (٣) لغةً أو شرعًا لتضمُّن الاستثناء الإخبارَ بوجودهِ بل نفيٌ له عن الحلِّ، ولو سَلِمَ فوجودُ الشَّيء (٤) أيضًا في الشَّرع لا يستلزمُ الوجوب (٥) لتحقُّقه بالإباحَةِ (٦) والنَّدب بلا (٧) وجوب، وأيضًا استثناءُ الإحدادِ من إيجاب الزِّينة حاصلُه نفي وجوبِ الزِّينة وهو معنى حلِّ الإحدادِ، واتِّحاد الجنس حاصلٌ مع هذا، فإنَّ المستثنى والمستثنى منه الإحداد، ولا يتوقَّف اتِّحادُ الجنسِ على صفةِ الوجوب فيهما فهو كالأوَّل. انتهى.

وأُجيب بأنَّ في حديثِ الَّتي شكتْ عينها وهو ثالثُ أحاديث هذا الباب دَلالةً على الوجوبِ، وإلَّا لم يمتنع التَّداوي المباح، وبأنَّ السِّياق أيضًا يدلُّ على الوجوبِ، فإنَّ كلَّ مانعٍ (٨) منه إذا دلَّ دليلٌ على جوازهِ كان ذلك الدَّليل بعينهِ دالًّا على الوجوبِ، كالختان والزِّيادة على الرُّكوع في الكُسوف ونحو ذلك.


(١) في (د): «فدل».
(٢) في (م) و (د): «منه».
(٣) في النسخ الخطية: «الوجود»، والتصحيح من «فتح القدير» و «فتح الباري».
(٤) «فوجود الشيء»: ليست في (ص).
(٥) في (د): «الوجود».
(٦) في (م): «بالعلة»، وفي (د): «بالأول بالعلة».
(٧) في (ص) و (م) و (د): «ولا».
(٨) في (ب) و (س): «ممنوع».

<<  <  ج: ص:  >  >>