للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر» [خ¦١٩١] كآية «المائدة» بالباء، واختُلِف فيها فقِيلَ: زائدةٌ للتَّعدية، وتمسَّك به من أوجب الاستيعاب، وقِيلَ: للتَّبعيض، وعُورِض بأنَّ بعض أهل العربيَّة أنكر كونها للتَّبعيض، قال ابن بَرهانٍ (١): من زعم أنَّ الباء تفيد التَّبعيض فقد جاء عن (٢) أهل اللَّغة بما لا يعرفونه، وأُجيب بأنَّ ابن هشامٍ نقل التَّبعيض عنِ الأصمعيِّ والفارسيِّ والقتيبيِّ (٣) وابن مالكٍ والكوفيِّين وجعلوا منه: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ﴾ [الإنسان: ٦]. انتهى. وقال بعضهم: الحكم في الآية مُجمَلٌ في حقِّ المقدار فقط لأنَّ «الباء» للإلصاق، باعتبار أصل الوضع، فإذا قُرِنت بآلة المسح يتعدَّى الفعل بها إلى محلِّ المسح، فيتناول جميعه، كما تقول: مسحت الحائط بيدي، ومسحت رأس اليتيم بيدي (٤)، فيتناول مسح الحائط (٥) كلِّه، وإذا قُرِنت بمحلِّ المسح يتعدَّى الفعل بها إلى الآلة، فلا تقتضي الاستيعاب، وإنَّما تقتضي التصاق الآلة بالمحلِّ، وذلك لا يستوعب الكلَّ عادةً، فمعنى التَّبعيض إنَّما ثبت بهذا الطَّريق، وقال الشَّافعيُّ: احتمل قوله: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ جميع الرَّأس أو بعضه، فدلَّتِ السُّنَّة أنَّ بعضه يجزئ، وروى الشَّافعيُّ أيضًا من حديث عطاءٍ: «أنَّ رسول الله


(١) في (د): «ابن خروفٍ»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «عن»: سقط من غير (ب) و (س).
(٣) في (د): «القعبنيِّ»، وهو تحريفٌ.
(٤) «بيدي»: سقط من (ب) و (د).
(٥) «مسح الحائط»: سقط من غير (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>