للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا مَحَلَّ ; فَاللهُ - تَعَالَى - قَدْ أَحَلَّ أَكْلَ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَنِكَاحَ نِسَائِهِمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي زَمَنِ التَّنْزِيلِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ; وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ شُعُوبٍ شَتَّى، وَقَدْ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ حَرَّفُوا كُتُبَهُمْ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فِي هَذِهِ السُّورَةِ نَفْسِهَا، كَمَا وَصَفَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا نَزَلَ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ يَوْمَ اسْتَنْبَطَ الْفُقَهَاءُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (٢: ٢٥٦) أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا مُحَاوَلَةُ بَعْضِ الْأَنْصَارِ إِكْرَاهَ أَوْلَادٍ لَهُمْ كَانُوا تَهَوَّدُوا، عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَخْيِيرِهِمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ فِي يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ الْخُلَّصِ، وَلَمْ يُفَرِّقِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَيْنَهُمْ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ عِلَّةً أُخْرَى لِتَحْرِيمِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالتَّزَوُّجِ مِنْهُمْ، وَهِيَ إِسْنَادُ الشِّرْكِ إِلَيْهِمْ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٩: ٣١) مَعَ قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (٢: ٢٢١) وَهَذَا هُوَ عُمْدَةُ الشِّيعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأُجِيبَ عَنْهُ.

(أَوَّلًا) : بِأَنَّ الشِّرْكَ الْمُطْلَقَ فِي الْقُرْآنِ، إِذَا كَانَ وَصْفًا أَوْ عُدَّ أَهْلُهُ صِنْفًا مِنْ أَصْنَافِ النَّاسِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ، بَلْ يُعَدُّونَ صِنْفًا آخَرَ مُغَايِرًا لِهَذَا الصِّنْفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (٩٨: ١) وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (٢٢: ١٧) الْآيَةَ.

(وَثَانِيًا) : بِأَنَّنَا إِذَا فَرَضْنَا أَنَّ " الْمُشْرِكِينَ " فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ عَامٌ، فَلَا مَنْدُوحَةَ لَنَا عَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ خَصَّصَتْهُ، أَوْ نَسَخَتْهُ لِتَأَخُّرِهَا بِالِاتِّفَاقِ، وَلِجَرَيَانِ الْعَمَلِ عَلَيْهَا، وَمِنْهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ مِنْ أَكْبَرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ قَدْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُنَّ حِلٌّ لَكُمْ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَهَلِ الْمُحْصَنَاتُ هُنَا الْحَرَائِرُ أَوِ الْعَفِيفَاتُ - أَيْ غَيْرَ الزَّوَانِي - فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ؟ خِلَافٌ سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْكِتَابِيَّةَ بِالذِّمِّيَّةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ عَامٌّ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّمِّيَّةِ وَالْحَرْبِيَّةِ، وَمَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ: الْحَرَائِرُ، مَنَعَ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ الْمَمْلُوكَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَوَّوْهُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: وَمِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (٤: ٢٥) وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>