للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الْأَصْلُ السَّادِسُ) اسْتِغَاثَتُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ رَبَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمْدَادُهُ تَعَالَى إِيَّاهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ وَتَغْشِيَتُهُ إِيَّاهُمُ النُّعَاسَ وَإِنْزَالُهُ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ. وَذَلِكَ فِي الْآيَاتِ ٩ - ١٢ وَتَفْسِيرُهَا فِي (ص٥٠١ وَمَا بَعْدَهُ ج ٩ ط الْهَيْئَةِ) إِلَخْ. وَفِيهِ بَحْثُ كَمَالِ تَوَكُّلِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَثِقَتِهِ بِرَبِّهِ، وَإِعْطَائِهِ كُلَّ مَقَامٍ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ حَقَّهُ، وَاخْتِلَافِ حَالِ الْخُرُوجُ فِي الْهِجْرَةِ وَحَالِ الْحَرْبِ بِبَدْرٍ.

(الْأَصْلُ السَّابِعُ) أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلَا مِمَّا يَصِحُّ مِنْهُ - إِذْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا مَنْ سُنَّتِهِمُ فِي الْحَرْبِ - أَخْذُ الْأَسْرَى وَمُفَادَاتُهُمْ قَبْلَ الْإِثْخَانِ فِي الْأَرْضِ بِتَمْكِينِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِيهَا وَهُوَ الْآيَةُ ٦٧.

(الْأَصْلُ الثَّامِنُ) عِتَابُهُ تَعَالَى لَهُ فِي ضِمْنِ الْمُؤْمِنِينَ لِعَمَلِهِ بِرَأْيِهِمْ فِي أَخْذِ الْفِدَاءِ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِي الْآيَتَيْنِ ٦٨ و٦٩ فَيُرَاجَعُ تَفْسِيرُهُمَا، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّحْقِيقِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْحِكَمِ وَالْأَحْكَامِ فِي هَذَا الْجُزْءِ.

(الْأَصْلُ التَّاسِعُ) تَكْرِيمُهُ وَتَشْرِيفُهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِمَا قَرَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ طَاعَتِهِ بِطَاعَتِهِ وَالِاسْتِجَابَةِ لَهُ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ وَمُشَاقَّتِهِ بِمُشَاقَّتِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ خِيَانَتِهِمَا مَعًا، وَمِثْلُهُ جَعْلُ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِيمَا يُبَيَّنُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْفَصْلِ الْآتِي، وَيَا لَهُ مِنْ شَرَفٍ عَظِيمٍ، وَتَكْرِيمٍ لَا يَعْلُوهُ تَكْرِيمٌ.

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

(فِي حُقُوقِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَلَى الْأُمَّةِ وَفِيهِ ٦ أُصُولٍ تَتِمَّةِ ١٥ أَصْلًا)

(الْأَصْلُ الْعَاشِرُ) إِيجَابُ طَاعَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بِالْأَمْرِ بِهَا تَكْرَارًا، وَجَعْلِهَا مُقَارِنَةً لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَاتِ ١ و٢٠ و٤٦، وَفِي مَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي الْآيَةِ ٢٤ مُقَارِنَةً لِلِاسْتِجَابَةِ لِلَّهِ تَعَالَى.

(الْأَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ) حَظْرُ مُشَاقَّتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَجَعْلِهَا كَمُشَاقَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَعِيدِ عَلَيْهِمَا مَعًا فِي الْآيَةِ ١٣، وَأَصْلُ الْمُشَاقَّةِ الْخِلَافُ وَالِانْفِصَالُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُنْفَصِلِينَ فِي شِقٍّ وَجَانِبٍ غَيْرِ الَّذِي فِيهِ الْآخَرُ، فَكُلُّ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ هَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَيُفَضِّلُ عَلَيْهِمَا غَيْرَهُمَا مِمَّا يُسَمَّى دِينًا أَوْ تَشْرِيعًا أَوْ ثَقَافَةً وَتَهْذِيبًا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيدِ.

(الْأَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ) حَظْرُ خِيَانَتِهِمْ لَهُ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُقَارِنًا لِخِيَانَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ ٢٧.

(الْأَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ) كَرَاهَةُ مُجَادَلَتِهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيُحَاوِلُهُ وَيَرْغَبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>