للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا مَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ جَلَّيْنَاهُ وَزِدْنَاهُ تَوْضِيحًا فَكَانَ بَيَانًا لِحِكْمَةِ الزِّيَادَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ لَا لِكَوْنِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَدْ سُئِلْنَا عَنْ هَذِهِ الْحِكْمَةِ فَأَجَبْنَا بِجَوَابٍ ذُكِرَ فِي الْمَنَارِ (ص ٥٣٩ م ٧) وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ.

قُلْنَا بَعْدَ بَيَانِ حِكْمَةِ الْعِدَّةِ وَمَا يَجِبُ مِنْ حِدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا نَصُّهُ: ((وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَحْدِيدِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِهَذَا الْقَدْرِ أَنَّهُ هُوَ الزَّمَنُ الَّذِي يَتِمُّ فِيهِ تَكْوِينُ الْجَنِينِ وَنَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْأَطِبَّاءِ فِي هَذَا الْقَوْلِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ. وَالظَّاهِرُ لَنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ لِأَجْلِ الْإِحْدَادِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ قَوِيٌّ فِي تَحْدِيدِهِ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ احْتِمَالَاتٍ، مِنْهَا أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مِنْ عُرْفِ الْعَرَبِ أَلَّا يُنْتَقَدَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَعَرَّضَتْ لِلزَّوَاجِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا فَأَقَرَّهُمُ الْإِسْلَامُ عَلَى ذَلِكَ; لِأَنَّهُ مِنْ مَسَائِلِ الْعُرْفِ وَالْآدَابِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَنِ الزَّوْجِ بِلَا تَكَلُّفِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَتَتُوقُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَلَّا يَغِيبَ الْمُجَاهِدُونَ عَنْ أَزْوَاجِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِذَا صَحَّ أَنَّ هَذَا أَصْلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، تَكُونُ الزِّيَادَةُ الِاحْتِيَاطِيَّةُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)) اهـ.

وَسَيَمُرُّ بِكَ قَرِيبًا مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ عَادَاتِ الْعَرَبِ فِي الْحِدَادِ عَلَى الزَّوْجِ وَشِدَّتِهِ، وَمَا أَصْلَحَ الْإِسْلَامُ فِيهِ مَا يُبْطِلُ التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ يَشْمَلُ بِعُمُومِهِ الصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ، وَالْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ، وَذَاتَ الْحَيْضِ وَالْيَائِسَةَ، وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي أَفْرَادٍ مِنْ هَذَا الشُّمُولِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَامِلِ؛ فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ

إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ((شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ)) وَلَمْ يَنْقُلُوا فِي هَذَا خِلَافًا إِلَّا عَنِ الْأَصَمِّ وَابْنِ سِيرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ السَّلَفِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْقِيَاسُ عَلَى الْحَدِّ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّزَوُّجِ بِالْإِمَاءِ: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (٤: ٢٥) وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيِّ والْبَيْهَقِيِّ ((طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)) وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، فِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ والْبَيْهَقِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ: عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَعَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ أَوْ شَهْرٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أَيْ: أَتْمَمْنَ عِدَّتَهُنَّ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>