(١) رُوي أن عمر بن الخطاب قال: "إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا. فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةَ". سنن ابن ماجه، "كتاب التجارات"، الحديث ٢٢٧٦، ص ٣٢٥؛ كنز العمال، "باب في الربا وأحكامه"، الحديث ١٠٠٨٢، ج ٤، ص ١٨٦. وسيأتي للمصنف ذكرٌ له في مقال "الحكم والمتشابه" من القسم الثالث من هذا المجموع، وسنعلق عليه هناك، فانظره والتعليق عليه في محله. (٢) صحيح البخاري، "كتاب الزكاة"، الحديث ١٤٥٤، ص ٢٣٥. وهو كتاب طويل فيه تفصيلٌ لِمقادير زكاة الإبل والغنم. (٣) انظر (المسند الجامع) حققه ورتبه وضبط نصه الدكتور بشار عواد معروف وزملاؤه، ج ١٤، ص ١٢٠ - ١٢٣ وفيه تمام تخريج كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم النصاري في الصدقة. وانظر الحديث بتمامه في (صحيح ابن حبان) ج ١٤، ص ٥٠١ - ٥٠٤، (ط ٣، ١٤١٨ هـ, مؤسسة الرسالة، بيروت) تحقيق: شعيب الأرنؤوط.