للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحاقة: ٣٦]. (١) وقريبٌ من هذا [قوله تعالى]: {وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا} [يوسف: ٣١]، قال أبو هريرة: "ما نقول غير المدية حتى نزل قوله تعالى: {وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا} ". (٢)

سابعتها: مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علمٌ بخصوصها، فما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقةً عرفية، كالتيمم والزكاة، وما لم يشتهر بقِيَ فيه إجمالٌ كالربا، قال عمر: "نزلت آيات الربا في آخر ما نزل، فَتُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبينها". (٣)


= فقال عمر: يا أيها الناس، عليكم بديوانِكم شعرِ الجاهلية، فإن فيه تفسيرَ كتابكم ومعانِيَ كلامكم". القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ١٢، ص ٣٣٢. وتَمَك السنام: طال وارتفع، والسَّفَن والمسفن: ما يُنجر به الخشب.
(١) عن ابن عباس: "لا أدري ما الأوّاه، وما الغسلين". - المصنف.
(٢) أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثلي ومثلُ الناس، كمثل رجل استوقد نارًا، فجعل الفراشُ وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنِكِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِكِ، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: "والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية". صحيح البخاري (الرياض: بيت الأفكار الدولية، بدون تاريخ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، الحديث ٣٤٢٧، ص ٥٧٦ - ٥٧٧؛ "كتاب الفرائص"، الحديث ٦٧٦٩، ص ١١٦٧؛ صحيح مسلم، "كتاب الأقضية"، الحديث ١٧٢٠، ص ٦٨٢.
(٣) ونص كلام عمر: "إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا. فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةَ". سنن ابن ماجه، "كتاب التجارات"، الحديث ٢٢٧٦، ص ٣٢٥؛ كنز العمال، "باب في الربا وأحكامه"، الحديث ١٠٠٨٢، ج ٤، ص ١٨٦. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: "خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". صحيح البخاري، "كتاب الأشربة"، الحديث ٥٥٨٨، ص ٩٩٢؛ صحيح مسلم، "كتاب التفسير"، الحديث ٣٠٣٢، ص ١١٥٦. واللفظ للبخاري. وقد عرض ابن رشد الجد (في باب ما جاء في تحريم الربا من كتاب الصرف) لقول عمر ووجهه بكلام يحسن جلبه هنا، قال: "ولم يرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>