(١) عن ابن عباس: "لا أدري ما الأوّاه، وما الغسلين". - المصنف. (٢) أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مثلي ومثلُ الناس، كمثل رجل استوقد نارًا، فجعل الفراشُ وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنِكِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِكِ، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: "والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية". صحيح البخاري (الرياض: بيت الأفكار الدولية، بدون تاريخ)، "كتاب أحاديث الأنبياء"، الحديث ٣٤٢٧، ص ٥٧٦ - ٥٧٧؛ "كتاب الفرائص"، الحديث ٦٧٦٩، ص ١١٦٧؛ صحيح مسلم، "كتاب الأقضية"، الحديث ١٧٢٠، ص ٦٨٢. (٣) ونص كلام عمر: "إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا. فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةَ". سنن ابن ماجه، "كتاب التجارات"، الحديث ٢٢٧٦، ص ٣٢٥؛ كنز العمال، "باب في الربا وأحكامه"، الحديث ١٠٠٨٢، ج ٤، ص ١٨٦. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: "خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". صحيح البخاري، "كتاب الأشربة"، الحديث ٥٥٨٨، ص ٩٩٢؛ صحيح مسلم، "كتاب التفسير"، الحديث ٣٠٣٢، ص ١١٥٦. واللفظ للبخاري. وقد عرض ابن رشد الجد (في باب ما جاء في تحريم الربا من كتاب الصرف) لقول عمر ووجهه بكلام يحسن جلبه هنا، قال: "ولم يرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: =