(٢) راجع في ذلك: المدونة الكبرى، ج ٣، ص ٥ - ١٠؛ ابن عبد الرفيع، أبو إسحاق إبراهيم بن حسن: معين الحكام على القضايا والأحكام، تحقيق محمد بن قاسم بن عياد (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٩)، ج ١، ص ٢٩٧ - ٣٠٣. (٣) انظر في ذلك مثلًا: القيرواني: النوادر والزيادات، ج ١، ص ٢٨ - ٣٠؛ ابن العربي: المسالك، ج ٢، ص ١٨٧ - ١٩١؛ القرافي: الذخيرة، ج ١، ص ٢٨٨. والأصل في ذلك ما أخرجه مالك عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء - هو الفَرَق - من الجنابة". الموطأ برواياته الثمانية، "كتاب الطهارة"، الحديث ١٠٥، ج ١، ص ٣٠٣ - ٣٠٤ (رواية يحيى الليثي). وفي رواية البخاري أنها قالت: "كنتُ أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، من قدح يقال له الفَرَق". صحيح البخاري، "كتاب الغسل"، الحديث ٢٥٠، ص ٤٦؛ صحيح مسلم، "كتاب الحيض"، الحديث ٣١٩/ ٤٠ - ٤١، ص ١٣٢ - ١٣٣ (واللفظ للبخاري). والفَرَق إناء كان معروفًا لديهم، قال مسلم: "قال سفيان: هو ثلاثة آصع" (جمع صاع). وما أخرجه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسعد [بن أبي وقاص] وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ " قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار"". المسند، الحديث ٧٠٦٥، ج ١١، ص ٦٣٦ - ٦٣٧. قال ابن العربي بعد أن ساق الروايات والأقوال الواردة في المسألة: "وإنما ذلك إخبارٌ عن القدر الذي كان يكفيه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المد لا يجزئ دونه، وإنما قُصِد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف. واستحب لمن يقدر على الإسباع [كذا، ولعلها: الإسباغ] بالقليل ولا يزيد على ذلك؛ لأن السرف ممنوع في الشريعة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يتعدون في الطَّهور والدعاء". وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف، وهو قول الشافعي وإسحاق". المسالك، ج ١، ص ١٩٠. والحديث الذي ذكره ابن العربي أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة.