(٢) انظر في ذلك مثلًا: الحطاب: مواهب الجليل، ج ٣، ص ٢٩٠. (٣) نص ابن عاشور على أن هذا النقل كان من رد المحتار لابن عابدين. انظر رد المحتار، ج ٣، ص ٣٥٤ - ٣٥٥. (٤) والواقع أن ابن قدامة مثلًا لم يُدر الكلامَ أبدًا على مسألة الحساب والتقويم لا استقلالًا ولا في معارضة الشهادة، لا في كتاب "المغني" ولا في غيره من مؤلفاته الفقهية. (٥) أي مما يُستبعد عادةً وعقلًا، كأن يشهد بدويٌّ في المدينة لصالح حضري ضد حضري. قال الدردير في تعليله: "وحاصله أن تحمل الشاهد الشهادة إذا استبعده العقل، أي استغربه، أي نسبه للبعد والغرابة، كان ذلك مبطلًا للشهادة عند أدائها. . . فإذا طلب من البدوي تحمل الشهادة بشيء من ذلك [أي من سائر عقود المعاوضة ونحو الوصية والعتق والتدبير] في الحاضرة، فلا تُقبل منه إذا أداها، وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة؛ =