للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُرد لاستبعادها (كما في مختصر خليل (١)). وأصلُ ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشهد حضري على بدوي". (٢) ولا شك أنه لو ادعى شاهدان أنهما رأيا الهلال في مكان غيم الغيمُ سماءه أن لا تقبل شهادتهما.

فأما ما يتعلق بإثبات شهر الحج، فقد ظنها كثيرٌ من الناس مسألة معقدة، ولكنها عند التأمل لا إشكال فيها؛ لأن رؤية هلال ذي الحجة بواسطة المرصد تعتبر بحالة مكة وما حولها. فإذا كان حالها ليلًا حينئذ، فهو ابتداء شهر ذي الحجة. وإذا كان حالها حينئذ بعد طلوع الفجر، فابتداء ذي الحجة في الليلة المقبلة؛ لأن أهلَ الحج كلهم يأتون مكة. والحج عبادةٌ يقوم بها الذين يحلون بمكة، فمبدأ تلك العبادة هو الشهر الذي كان مبدؤه بمكة، على نحو ما قررناه آنفًا من أن ابتداء الشهر الشرعي يُعتبر بالنسبة إلى الليل لا النهار.


= لأن العقل يستبعد ويستغرب إحضار البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري". الدسوقي والدردير: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج ٤، ص ١٧٥.
(١) الأزهري، صالح عبد السميع: جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل (بيروت: المكتبة الثقافية، تصوير عن طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر، ١٣٤٨ هـ)، ج ٢، ص ٢٣٦.
(٢) ليس موجودًا بهذا اللفظ، وإنما أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم (ولم يصححه) عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوز شهادةُ بدوي على صاحب قرية". سنن أبي داود، "كتاب القضاء"، الحديث ٣٦٠٢، ص ٥٧١؛ سنن ابن ماجه، "أبواب الشهادات"، الحديث ٢٣٦٧، ص ٣٣٩؛ المستدرك على الصحيحين، "كتاب الأحكام"، الحديث ٧١٢٧، ج ٤، ص ١٩٨ - ١٩٩. وأنكره الذهبي في تلخيص المستدرك، كذا قال محقق المستدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>